
كتب النائب جبران باسيل عبر حسابه على منصّة “أكس”:
نحن ندافع عن مبدأ أساسي بدولة القانون: احترام التشريع واحترام الحقوق الدستورية للبنانيين أينما كانوا. القضية مش تقنية ولا إجرائية، بل بتتعلق مباشرة بثلاث حقوق سياسية أساسية كرّسها قانون الانتخاب رقم 44/2017 للمنتشرين: حق الانتخاب، حق الترشح، وحق التمثيل النيابي المباشر. للبناني المنتشر ثلاث حقوق: ينتخب، يترشح، ويتمثل اينما يريد في دائرته بلبنان او في دائرته بالخارج والقانون أنشأ الدائرة 16 وخصّص ستة مقاعد للانتشار، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب إلى 134. القانون واضح وتطبيقه سهل والحق قائم. والسؤال: هل يجوز للإدارة أنو تعلّق حق سياسي أقرّه القانون؟ من جهة ثانية، صدر تعميم بيتعلق بمهل تقديم تصاريح الترشيح واللوائح بيقول إنو فتح باب تقديم تصاريح الترشيح للمقاعد الستة متعذّر “حتى تاريخه” نظراً لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة. الخطر هو عبارة “حتى تاريخه” بتعميم وزير الداخلية… اعتراف إنو المشكلة مش قانونية بل إدارية وسياسية. يعني القانون قائم والحق موجود، بس الإدارة عم تمتنع عن التطبيق. ما في حاجة إلى اي نصوص قانونية جديدة. المطلوب هو فقط نصوص تنظيمية أو تطبيقية او قرار مشترك من الوزيرين بهدف تحديد الآليات التنفيذية. وهيدي النصوص ما بتنشئ الحق وما تلغيه، بل بتنظّم كيفية تطبيقه. عدم صدور نصوص إضافية بيمنع فتح باب الترشيح يعني عملياً نقل المشكلة من القانون إلى الإدارة، لأن واجب إصدار النصوص التطبيقية بيوقع على عاتقها. فهل يمكن تحويل تقصير إداري إلى واقع سياسي بيفرغ القانون من مضمونه؟ النصوص التنظيمية وُجدت لتطبيق القانون، مش لتعطيله. وعبارة “حتى تاريخه” بتعني أنو المانع ظرفي، فإذا كان ظرفي: ما هو هذا الظرف؟ ومين المسؤول عنه؟ يوم أخدتم الثقة عارفين عندكم استحقاق بعد سنة ووزير الخارجية مسؤول عن تطبيق القانون وهو يتمنّع عن قصد عن توقيع التقرير ورفعه”.




