
أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارًا حدّد بموجبه أصول وآليات استيفاء رسم خروج المسافرين عبر المرافئ الجوية والبحرية، بهدف توحيد إجراءات التصريح والتحصيل وتحديد مسؤوليات مؤسسات النقل والإدارات المعنية.
وبموجب القرار، حُدّد الرسم بـ35 دولارًا للمسافر على الدرجة السياحية، و50 دولارًا لدرجة رجال الأعمال، و65 دولارًا للدرجة الأولى، و100 دولار للمسافرين على متن الطائرات أو اليخوت الخاصة.
ونص القرار على استيفاء الرسم مع ثمن تذكرة السفر، على أن يظهر بشكل منفصل عن قيمة التذكرة، كما حدّد آلية احتسابه في حالات ترقية درجة السفر.
وألزم القرار مؤسسات النقل الجوي والبحري بتسديد الرسوم بالدولار الأميركي، وتقديم تصريح إلكتروني شهري يتضمن عدد الركاب المغادرين وقيمة الرسوم المستحقة، مع الاحتفاظ بالوثائق اللازمة لإبرازها عند الطلب.
كما فرض على المؤسسات الأجنبية التي تُسيّر رحلات منتظمة من وإلى لبنان تقديم كفالة سنوية نقدية أو مصرفية، وحدد آليات تسديد الرسوم الخاصة بالرحلات العارضة والطائرات والمراكب الخاصة.
وخصص القرار 20% من حصيلة رسم خروج المسافرين للإيداع في حساب خاص بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، على أن تُستخدم لتمويل تجهيزات وصيانة مطار رفيق الحريري الدولي.
وأبقى القرار العمل بالإعفاءات القانونية الممنوحة لفئات محددة، بينها الشخصيات الزائرة بدعوة رسمية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وموظفو الأمم المتحدة، والأطفال دون السنتين، على أن يسري هذا النص اعتبارًا من عام 2022.




