تحقيقاتسلايدات

التحرش.. هل من قانون يحمي ويعاقب؟

خاص ليبانون عاجل: حنين خضر

بحسب المادة الأولى القانون رقم 205، التحرش الجنسي هو أي سلوك سيء متكرر خارج عن المألوف، غير مرغوب فيه من الضحية، ذي مدلول جنسي يشكل انتهاكًا للجسد أو للخصوصية أو للمشاعر يقع على الضحية في أي مكان وجدت، عبر أقوال أو أفعال أو إشارات أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية وبأي وسيلة تم التحرش بها بما في ذلك الوسائل الإلكترونية.

للتعرف أكثر على هذه الظاهرة وعقوبتها، قام موقع ليبانون عاجل بالتواصل مع منسقة الاعلام في منظمة كفى عنف واستغلال الأستاذة زينة الأعور، حيث قامت بإطلاعنا على القانون الذي يحمي النساء ويعاقب المتحرش.

تنص المادة الثانية من القانون 205 على العقوبات التي يتلقاها المتحرش، وهي التالية:

أ- يعاقب كل من اقدم على ارتكاب جريمة التحرش الجنسي بالحبس من شهر حتى سنة وبغرامة تتراوح بين ثالثة
اضعاف وعشرة اضعاف الحد االدنى الرسمي لألجور أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف الحد االدنى الرسمي
لألجور أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1 -إذا كانت جريمة التحرش حاصلة في إطار رابطة التبعية أو علاقة العمل.

2 -اذا وقع التحرش في إحدى الإدارات الرسمية أو العسكرية أو المؤسسات العامة أو البلديات أو الجامعات أو
المدارس أو الحضانات أو المعاهد أو الأندية أو وسائل النقل.

3 -إذا كان المتحرش موظفا وفقًا للتعريف المنصوص عليه في المادة 350 من قانون العقوبات، وتعسف بإستعمال السلطة التي يتمتع بها بحكم المهام المكلف بها، أو بمعرض القيام بالوظيفة أو بسببها.

ج- يعاقب بالحبس من سنتين إلى اربع سنوات وبغرامة تتراوح من ثلاثين إلى خمسين ضعف الحد الأدنى الرسمي
للأجور في الحالات التالية:

1 -إذا وقع الجرم على حدث أو على شخص من ذوي الإحتياجات الإضافية أو على من كان لا يستطيع المدافعة
عن نفسه بسبب وضعه الصحي الجسدي أو النفسي.

2 -إذا كان الجاني ممن له سلطة مادية أو معنوية أو وظيفية أو تعليمية على المجني عليه.

3 -إذا ارتكب فعل التحرش شخصان أو أكثر.

4 -إذا استخدم الجاني الضغط الشديد النفسي أو المعنوي أو المادي في ارتكاب الجرم للحصول على منفعة ذات
طبيعة جنسية.

في حال التكرار أو المعاودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى في كل الحالات المذكورة
أعلاه ويحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معا في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

ولفتت الأعور إلى أنه لا يوجد قانون يحمي من التحرش إنما يعاقب عليه بعد حدوثه، كما ورد في المادة الثانية من القانون أعلاه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى