جاء في الانباء الكويتية :
أكّد الخبير الدستوري والقانوني د . سعيد مالك، أنّه “صحيح ان اتفاقية وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لا تحمل اي توقيع رسمي من الجانب اللبناني، لا سيما ان المادة 52 من الدستور نصت صراحة على ان المفاوضة حول أي معاهدة يجريها رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة، ولا تصبح مبرمة إلا من قبل مجلس الوزراء، على ان يصار إلى اطلاع مجلس النواب عليها حين تسمح الظروف وسلامة البلاد. اما لجهة المعاهدات التي لا يمكن فسخها سنة فسنة، فيجب ان تصدر إجازة الإبرام عن مجلس النواب قبل ان يبرمها مجلس الوزراء أصولا”.
وتابع مالك، في حديث إلى “الأنباء” الكويتية: “لذا كان من المفترض على اتفاقية الهدنة بين حزب الله وإسرائيل ان تسلك هذا المسار، لكن ما حصل انه وبغرض تجنب هذه الإجراءات وتجنب الذهاب إلى مجلس النواب، ارتأى القيمون على المفاوضات تسميتها بترتيبات ملحقة بالقرار الدولي 1701. وقد تم عرضها على مجلس الوزراء أصولا وصدق عليها بعد مناقشتها. وباتت جزءا لا يتجزأ من الاتفاقية. وبالتالي فإنه من الناحية الدستورية، وطالما سميت الاتفاقية بالترتيبات، وطالما جاء في مضمونها الكثير من الإضافات على القرار 1701، لا يمكن اعتبار هذا القرار هو الأساس لهذه الاتفاقية، بل جاءت إلزامات إضافية على كل من الدولة اللبنانية والجانب الإسرائيلي، ما جعل هذه الورقة المسماة بالترتيبات خارج الإطار التنفيذي للقرار 1701، إذ بدت وكأنها قرار جديد ضمن إطار إلزامات جديدة ومترتبات جديدة”.
وعن إمكانية الطعن بالاتفاقية، قال مالك: “بعد ان صادق مجلس الوزراء اللبناني على ورقة الترتيبات الملحقة بالقرار 1701، لم يعد بالتالي من إمكانية للطعن بها أمام أي من المرجعيات القضائية لا داخل لبنان ولا خارجه، كونها باتت جزءا لا يتجزأ من القرار المذكور بالاتفاق والتوافق بين الموقعين عليها والمستفيدين منها والشركاء في القرار الأممي رقم 1701. وما كتب قد كتب، ومن المفترض بالتالي على الأفرقاء المعنيين بهذه الاتفاقية الالتزام بها شكلا ومضمونا”.
أما لجهة دستورية التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، فقال: “لا أرى ان قانون التمديد لقائد الجيش الذي أقره مجلس النواب الخميس الماضي يحتمل إمكانية الطعن به. لكن من الممكن ان يتعرض للطعن به وإبطاله جزئيا، أي لجهة ما يتعلق منه بالتمديد فقط لرتبة عميد، لاسيما اذا ذهب فريق من العمداء الذين سبق لهم ان أحيلوا إلى التقاعد قبل تاريخ صدور هذا القانون، للمطالبة بإنصافهم ومعاملتهم معاملة الذين استفادوا منه. أما لجهة ما يتعلق بالتمديد لرتبة لواء وما فوق وتحديدا لقائد الجيش، فليس هناك من أسباب أو مبررات تجيز إمكانية الطعن بالقانون المذكور أمام المجلس الدستوري”.
وعن الآلية الدستورية التي تجيز لمجلس النواب انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية اللبنانية، أشار إلى أنّ “قانون التمديد صدر وأرجأ مجلس النواب بموجبه تسريح العماد جوزف عون حتى 10 يناير 2026، وبالتالي فإنه عند انتخاب رئيس الجمهورية سيكون العماد عون في موقعه على رأس المؤسسة العسكرية، والأهم في الصورة بين أبرز الشخصيات المطروحة لتولي منصب رئاسة الجمهورية. إلا ان الفقرة 3 من المادة 94 من الدستور تفرض على موظفي الفئة الأولى ان يكونوا قد أحيلوا إلى التقاعد قبل سنتين من موعد الانتخابات الرئاسية. لكن في حال تم التوصل بين الأفرقاء كافة على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، يمكن ساعتها إسقاط تجربة انتخاب الرئيس العماد ميشال سليمان على ترشيح العماد جوزف عون، حيث أصر وقتذاك رئيس مجلس النواب نبيه بري على انه عند خلو سدة الرئاسة، تسقط المحاذير وشروط الترشح المنصوص عنها في الفقرة 3 من المادة 49 من الدستور”.
وردا على سؤال، أكد مالك انه باستطاعة مجلس النواب ان ينتخب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، لكن يبقى ان نضيء على انه باستطاعة 43 نائبا أي ثلثي أعضاء مجلس النواب ان يتقدموا عملا بأحكام المادة 23 من القانون 250/93 بالطعن أمام المجلس الدستوري خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ الانتخاب، على ان يبقى مجلس النواب في حالة انعقاد لمدة 3 أيام، أي المدة الممنوحة للمجلس الدستوري من أجل البت بالطعن في حال تقديمه.