
وأوضحت المحكمة أن “الحق في الإضراب محمي بموجب الاتفاقية رقم 87، لا يعني بأي حال من الأحوال أنها تُصدر حكماً بشأن المضمون الدقيق أو النطاق أو الشروط اللازمة لممارسة هذا الحق”، مشيرة إلى أن “قرار مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بشأن إحالة صعوبة التفسير إلى محكمة العدل الدولية قد أشار إلى القرار الذي اتخذه المجلس في دورته 320 في آذار 2014، والذي رحب فيه الأعضاء بـ”البيان الواضح لولاية لجنة الخبراء، كما ورد في تقرير اللجنة لعام 2014″، والذي ينص تحديدًا على أن “لجنة الخبراء تُجري تحليلًا فنيًا محايدًا لكيفية تطبيق الاتفاقيات المصادق عليها في القانون والممارسة من قبل الدول الأعضاء، مع مراعاة تنوع الواقع الوطني واختلاف الأنظمة القانونية. وفي سبيل ذلك، تدرس اللجنة النطاق القانوني ومضمون وأهمية أحكام الاتفاقيات”. وقضت المحكمة بأن حق العمال ومنظماتهم في الإضراب مكفول بموجب اتفاقية حرية تكوين الجمعيات وحماية حق التنظيم (رقم 87) لعام 1948″.




