سلايدات

فاتورة المولدات تحت الرقابة… وهذه تسعيرة أيلول

حدّدت وزارة الطاقة والمياه تسعيرة المولدات الخاصة عن أيلول 2026، مؤكدة عدم جواز فرض رسوم إضافية على المشتركين بذريعة الصيانة أو استخدام الطاقة الشمسية، وداعية إلى تشديد الرقابة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين.

وأعلنت الوزارة، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي بتاريخ 30 أيلول 2026، أن السعر العادل لكل كيلوواط ساعة بلغ 52,840 ليرة لبنانية للمشتركين بالعدادات في المدن أو التجمعات المكتظة أو المناطق الواقعة على ارتفاع أقل من 700 متر.

وبحسب التسعيرة، يُضاف إلى قيمة الاستهلاك الشهري مبلغ ثابت قدره 385,000 ليرة لاشتراك 5 أمبير، و685,000 ليرة لاشتراك 10 أمبير.

أما في القرى أو المناطق المتباعدة أو الواقعة على ارتفاع أكثر من 700 متر، فحدّدت الوزارة سعر الكيلوواط ساعة بـ58,124 ليرة، مع اعتماد المبلغ الثابت نفسه لاشتراكَي 5 و10 أمبير. وتُضاف 300,000 ليرة إلى الشطر الثابت عن كل 5 أمبير إضافية.

وأوضحت أن التعرفة احتُسبت على أساس السعر الوسطي لصفيحة المازوت، سعة 20 ليترًا، خلال أيلول، والبالغ 2,675,217 ليرة، بعد احتساب مصاريف المولدات وفوائدها وأكلافها، إضافة إلى هامش ربح لأصحابها. كما أُخذت في الاعتبار، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، كلفة نقل صفيحة المازوت من محطة الوقود إلى المولد.

واعتمدت الوزارة متوسط سعر الدولار في السوق الموازية خلال الشهر، البالغ 89,700 ليرة، لاحتساب مكونات أساسية في التعرفة، بينها الزيوت والفلاتر واستهلاك المولد.

ودعت أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يفرض تركيب العدادات، معلنة أنها ستجري دراسة موثّقة خلال الفترة المقبلة لتحديث المعادلة المعتمدة، بما يتناسب مع تقلبات أسعار الصرف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، مع مراعاة متطلبات أصحاب المولدات الخاصة.

وأكدت الوزارة عدم جواز إضافة ضريبة على القيمة المضافة غير مبرّرة قانونًا بموجب تسجيل رسمي لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في وزارة المالية، أو فرض رسوم ومبالغ إضافية تحت أي ذريعة، بما فيها صيانة المولد أو الشبكات. وشدّدت كذلك على منع فرض رسوم إضافية على المشتركين الذين يستخدمون أجهزة الطاقة الشمسية إلى جانب المولدات.

وفي هذا الإطار، دعت الجهات المعنية بحماية المستهلك، ولا سيما وزارة الاقتصاد والتجارة، إلى تشديد الرقابة على تطبيق التسعيرة واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بمواكبة وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص. وأعلنت إرسال كتب إلى وزارتَي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة أيلول، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية الضبط المشتركة.

وتستند التسعيرة إلى الجدول الحسابي المعتمد لدى وزارة الطاقة منذ 14 تشرين الأول 2010، وقرار مجلس الوزراء رقم 2 الصادر في 14 كانون الأول 2011 بشأن ضبط أسعار المولدات الخاصة، إضافة إلى آلية التطبيق المشتركة بين وزارات الطاقة والداخلية والاقتصاد، المعلنة في 20 كانون الأول 2011، والتي تحدّد مسؤولية وزارة الطاقة في تعميم التعرفة نهاية كل شهر استنادًا إلى أسعار المازوت.

وأشارت الوزارة إلى إرفاق جدول تفصيلي يوضح مكونات التسعيرة التوجيهية، على أن تنشره أيضًا على موقعها الإلكتروني الرسمي www.energyandwater.gov.lb.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى