سلايداتمحليات

المالية حددت آلية استيفاء رسم خروج على المسافرين: 35$ للمسافر بالدرجة السياحية و50$ للمسافر من درجة رجال الأعمال

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال ​يوسف الخليل​ قراراً خاصاً بشركات الملاحة الجوية والبحرية التي تنظّم رحلات منتظمة وكذلك رحلات طارئة، حدّد فيه آلية استيفاء رسم خروج للمسافرين بطريق الجو أو البحر وفق ست عشرة مادة تتناول بالتفصيل ما هو متوجب القيام به إدارياً ومالياً، وفيه:

“المادة الأولى: يحدد هذا القرار آلية إستيفاء رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر المفروض بموجب البند (1) من المادة الأولى من القانون رقم 303 تاريخ 8/8/2020 التي عدلت المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991.

المادة الثانية: يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا القرار ما يلي:
– “الرسم”، رسم الخروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر.
– “المكلف”، مؤسسات الملاحة الجوية والبحرية العاملة على الأراضي اللبنانية وطنية كانت أو أجنبية.
– الدائرة: دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات.

المادة الثالثة: يستوفى رسم خروج، على كل مسافر بطريق الجو أو البحر، بقيمة:
– 35 $ (دولار أميركي) لكل مسافر بالدرجة السياحية
– 50 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من درجة رجال الأعمال
– 65 $ (دولار أميركي) لكل مسافر من الدرجة الأولى
– 100 $ (دولار أميركي) لكل مسافر على متن طائرات او يخوت خاصة.
تطبق هذه الرسوم على تذاكر السفر الصادرة ابتداء من تاريخ 12/8/2022، سواء صدرت هذه التذاكر في لبنان أو في الخارج عن طريق المكلف ذاته أو عن طريق مكلف/ مؤسسة ملاحة أخرى متعاقد معها أو صدرت إلكترونياً وتستوفى بالـfresh dollars ($).

المادة الرابعة: يتم إستيفاء الرسم المحدد أعلاه مع ثمن تذكرة السفر على أن تبين بصورة منفصلة قيمة الرسم.
في الحالات التي يتم فيها اضطرارياً، بسبب ملء المقاعد المخصصة للركاب في الدرجة التي تم دفع ثمن تذكرة السفر المخصصة لها، نقل (upgrade) الراكب إلى درجة أعلى، يُستوفى الرسم وفقاً للدرجة التي تم حجز البطاقة عنها، أما في حال تم نقل (upgrade) الراكب إلى درجة أعلى لأسباب أخرى فيتوجب إستيفاء الرسم وفقاً للدرجة المنقول إليها.

المادة الخامسة: يتوجب على المكلف إيداع الدائرة إلكترونياً لائحة بالبطاقات المباعة لغاية يوم 11/8/2022 عن الرحلات اللاحقة لهذا التاريخ، على أن تقوم الدائرة بتحديد المعلومات التفصيلية المطلوبة.

المادة السادسة: يستوفى الرسم، بالعملة المحددة وفقاً للمادة الثالثة حصراً، نقداً أو من الحسابات المصرفية الخارجية (fresh$ external accounts) المشمولة بأحكام قرار مصرف لبنان الأساسي رقم 13217 تاريخ 9/4/2020 وتعديلاته المتعلق بالـ(fresh dollars).
يتم تعديل طريقة الدفع أو التحويل وتحديد الحسابات المتعلقة بأحكام هذه المادة، فور انتهاء القيود الإستثنائية الموضوعة على حركة الحسابات المصرفية، بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

المادة السابعة: على كل مكلف يسيّر رحلات منتظمة من والى لبنان, التصريح لدى الدائرة ورقياً أو إلكترونياً ضمن مهلة أقصاها نهاية الشهر الذي يلي الشهر موضوع التصريح, عن أعداد بطاقات السفر والركاب المسافرين الى خارج لبنان على متن رحلاته خلال الشهر السابق, وقيمة الرسم المتوجب وفقاً للنموذج المعتمد لهذه الغاية، وإستناداً إلى المستندات والمعلومات المحددة بموجب القرار رقم 3043 تاريخ 26/9/1991، ويقدم التصريح حصراً لدى هذه الدائرة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى